الشيخ عزيز الله عطاردي

98

مسند الإمام الباقر ( ع )

يطفّفون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهّان ولا الّذين ينكرون السّنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيّع صلاة ، ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحدّ والتّعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الّذين يلعبون بالكلاب والحمام والدّيوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه [ 1 ] . 7 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال في قول اللّه : أو آخر ان من غيركم ، قال : من أهل الكتاب [ 2 ] . 8 - عنه باسناده قال أبو جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميّين ، جازت شهادتهما في الوصيّة ، كما قال اللّه عز وجل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم [ 3 ] . 9 - عنه باسناده عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهم السّلام أنّهم قالوا : إذا استشهد الكافر في حال كفره والطّفل الصغير في حال صغره على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطّفل الصغير بعد أن بلغ ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما [ 4 ] . 10 - عنه باسناده عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهم السّلام ، أنهم قالوا : يجوز في النّكاح من الشّهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، وتجوز في الأموال ، وفيما لا يطّلع عليه إلّا النّساء من النّظر إلى النّساء والاستهلال والنّفاس والولادة والحيض وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة ، وشهادة النّساء في القتل لطخ تكون معه القسامة [ 5 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 512 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 513 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 513 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 514 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 514 .