الشيخ عزيز الله عطاردي
96
مسند الإمام الباقر ( ع )
استحلال ذلك ، لم يجز ذلك وأكل ذبيحته إلّا أن يشاهد في حين ذبحها ، فذبحها على السنة ويذكر اسم اللّه عليها ، فإن ذبحها ، بحيث لم يشاهد ، لم تؤكل [ 1 ] . 11 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبى عبد اللّه عليهم السّلام أنّهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدّد وكذلك المرأة إذا أحسنت [ 2 ] . 12 - عنه باسناده عن علي وأبى جعفر عليه السّلام أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكّى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته 3 ( 1 ) . 13 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب ، عرقوب الشاة بالسّكّين [ 3 ] . 14 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن الذبيحة تتردّى بعد الذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه ، فكل 5 ( 1 ) . 22 - باب القضاء والشهادة 1 - أبو حنيفة المغربي باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : يبعث شاهد الزّور يوم القيامة يدلع لسانه
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 177 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 178 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 179 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 179 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 179 .