الشيخ عزيز الله عطاردي

84

مسند الإمام الباقر ( ع )

للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة [ 1 ] . 14 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليّا عليهم السّلام قال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لأغيظنك ، واللّه لأسوءنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف حتّى يفئ أو يطلّق [ 2 ] . 15 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : ولا يقع إيلاء حتّى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء [ 3 ] . 16 - عنه قال : قد رويناه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أن عليّا عليهم السّلام سئل عن رجل قد آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة قال : الكفارة واحدة [ 4 ] . 17 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة ، قال : إذا طلّقها بطل الظهار . قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : فإن ظاهر منها ثم طلّقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : هي امرأته ، ويجب عليه ما يجب على المظاهر ، قبل أن يمسّها ؟ إذا أراد أن يواقعها كفّر ثم واقعها . قيل : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوّجها بعد ذلك . هل تلزمه كفّارة الظّهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، لأنّها قد بانت منه ، وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد [ 5 ] . 18 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أن سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا طلّقها بطل الظهار ، قيل لأبى عبد اللّه عليه السّلام : فان ظاهر منها ، ثم طلّقها واحدة ثم راجعها ما حاله ؟ قال : هي امرأته ويجب عليه ما يجب على

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 271 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 271 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 273 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 277 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 277 .