الشيخ عزيز الله عطاردي

64

مسند الإمام الباقر ( ع )

عز وجل : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » قال أبو جعفر عليه السّلام : الطواف بهما واجب مفروض . وفي قول اللّه تعالى « هذا بَيانٌ » ذلك . ولو كان في ترك الطواف بهما رخصة لقال : فلا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما ، علم أنّهم كانوا يرون في الطّواف بهما جناحا . وكذلك كان الأمر ، كان الأنصار يهلّون لمناة ، وكانت مناة حذ وقديد ، فكانوا يتحرّجون أن يطّوّفوا بين الصّفا والمروة ، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن ذلك ؟ فأنزل اللّه عز وجلّ : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » [ 1 ] . 26 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام أنه سئل عن المتمتّع يقدم يوم التروية قال : إذا قدم مكة قبل الزّوال طاف بالبيت وحلّ ، فإذا صلّى الظهر أحرم ، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى ، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة [ 2 ] . 27 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة قبل أن يأتي مزدلفة . قال : لا ؟ وإن ذهب ثلث الليل ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم [ 3 ] . 28 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال : لما صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فجمع بين المغرب والعشاء اضطجع ولم يصلّ شيئا من اللّيل ونام ثم قام حين طلع الفجر [ 4 ] . 29 - عنه عن الباقر عليه السّلام أنه قال : وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي قريبا من المشعر الحرام ، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض [ 5 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 323 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 325 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 1 / 329 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 329 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 1 / 330 .