الشيخ عزيز الله عطاردي

62

مسند الإمام الباقر ( ع )

13 - عنه ، عن الباقر عليه السّلام أنه قال : يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ ، ولا بأس أن تلبس الحلىّ ما لم تظهر به للرّجال وهي محرمة . قال : إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه [ 1 ] . 14 - عنه عن الباقر عليه السّلام أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفّين أن يلبس خفّا مادون الكعبين [ 2 ] . 15 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة هديا بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستّين مسكينا وان لم يقدر على ذلك فليصم ثمانية عشر يوما [ 3 ] . 16 - عنه باسناده عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ، قال : عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة [ 4 ] . 17 - عنه عن أبي جعفر بن علي عليهما السّلام أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال : يجزى عنه ببدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما [ 5 ] . 18 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من الصّيد ، رطبا ولا يابسا [ 6 ] . 19 - عنه عن الباقر عليه السّلام أنه قال في المحرم إذا أصاب الصّيد : جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه [ 7 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 312 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 312 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 1 / 314 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 314 . [ 5 ] دعائم الاسلام : 1 / 315 . [ 6 ] دعائم الاسلام : 1 / 316 . [ 7 ] دعائم الاسلام : 1 / 316 .