الشيخ عزيز الله عطاردي
198
مسند الإمام الباقر ( ع )
صدقته ، كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه ، فيأكله [ 1 ] . 35 - البيهقي أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، ثنا أبو عبد اللّه محمّد بن يعقوب ثنا أبي ثنا عمرو بن زرارة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام عن جابر بن عبد اللّه في حج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وخطبته بعرفة قال فقال - يعنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإنّ كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأوّل دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا بنى سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وانه موضوع كله [ 2 ] . 36 - قال المبرد : قال محمّد بن علي بن الحسين عليه السّلام : جميع التعايش والتناصف والتعاشر في ملء مكيال ؛ ثلثاه فطنة ، وثلث تغافل : فلم يجعل لغير الفطنة نصيبا من الخير ، ولا حظا في الصّلاح ، لأنّ الانسان لا يتغافل إلّا عن شيء قد عرفه وفطن به [ 3 ] . 37 - الحافظ أبو عبد اللّه أخبرنا أبو جعفر محمّد بن نصير الخلدى ، أنبأ علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم صراد بن صرد ، ثنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك ، فأخبرني يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر محمّد بن محمّد بن رجاء ، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا ابن أبي فديك ، ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام عن عبد اللّه بن جعفر قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ان اللّه مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكرهه اللّه [ 4 ] .
--> [ 1 ] صحيح مسلم : 3 / 1240 . [ 2 ] سنن الكبرى : 5 / 274 . [ 3 ] الكامل : 1 / 76 . [ 4 ] المستدرك : 2 / 23 .