الشيخ عزيز الله عطاردي

108

مسند الإمام الباقر ( ع )

أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البزّ مائة حلة قيمة كلّ حلّة عشرة دنانير - هذه دية الرجل الحرّ المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح [ 1 ] . 7 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علىّ عليه السّلام أنّه قال في القتل والجراحات التي يقتصّ منها : العمد فيه القود والخطا فيه الدية على العاقلة [ 2 ] . 8 - فيه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام أنّه قال : كان علىّ ، يعنى أمير المؤمنين عليه السّلام ، إذا أوتى بالقتل حمّله على الصّقب قال أبو جعفر : يعنى بالصّقب أقرب القرية إليه وإذا أوتى به على بابها حمّله على أهل القرية ، وإذا أوتى به بين قريتين قاس بينهما ثم حمّله على أقربهما ، فإذا وجد بقلاة من الأرض ليس إلى قرية ودّاه من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدّم لا يطلّ في الإسلام [ 3 ] . 9 - عنه باسناده عن أبي جعفر أنّه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال يغرم الدّية وينكل به إن كان تعمّد ذلك . وإن كان خطأ فالدّية على العاقلة [ 4 ] . 10 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام أنّه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدّم الفم وهي اثنتا عشرة سنّا في كلّ سنّ منها خمسون دينارا . وهي الثّنايا والرّباعية والأنياب . وفي مؤخّر الفم وهي الأضراس ، في كلّ ضرس خمسة وعشرون دينارا وهي ستّة عشر ضرسا من كلّ جانب أربع ، فذلك كمال الدّية في الأسنان كلّها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 412 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 415 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 429 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 432 .