الشيخ عزيز الله عطاردي

101

مسند الإمام الباقر ( ع )

23 - باب الايمان والنذور 1 - أبو حنيفة المغربي باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة اللّه [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن الرجل يحلف تقيّة ؛ فقال : إن خشيت على أخيك أو على دينك أو مالك ، فاحلف ، تردّ عن ذلك بيمينك . وإن لم تر ذلك يردّ شيئا ، فلا تحلف وفي كلّ شى خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله عليه التقيّة [ 2 ] . 3 - عنه باسناده قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا حرّك بها لسانه أجزأه ، وإن لم يجهر ، يعنى بالاستثناء وإن جهر به ، إن كان جهر باليمين ، فهو أفضل [ 3 ] . 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر بن محمّد بن علي عليهم السّلام أنه قال : يجوز في كفّارة اليمين عتق المولود ولا يجوز في القتل إلّا من أقرّ بالتوحيد ، قال : جعفر بن محمّد عليهما السّلام ولا يجوز عتق المدبّر في كفّارة اليمين ولا في ظهار ، وعتق من أغنى بنفسه أفضل ، وعتق الصغير في كفّارة اليمين يجزئ لأنّ اللّه تبارك وتعالى قال : « أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » لم يذكر صغيرا ولا كبيرا [ 4 ] . 5 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع : نعم ، قد استودعتنى إيّاها ، ولكن أمرتني أن أدفعها

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 94 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 95 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 97 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 102 .