الشيخ عزيز الله عطاردي

88

مسند الإمام الباقر ( ع )

2 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسىّ عن بشير النبّال ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمّام فقال : تريد الحمّام ؟ فقلت : نعم قال : فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل فاتّزر باء زار وغطّى ركبتيه وسرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثمّ قال : أخرج عنّى ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثمّ قال : هكذا فافعل [ 1 ] . 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعىّ بن عبد اللّه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أكان أمير المؤمنين ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ قال : لا إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس [ 2 ] . 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علىّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ، أن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام ، إلّا بمئزر قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال : له مولى له : بأبى أنت وامّى إنّك لتوصّينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ؟ فقال : أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة [ 3 ] . 5 - الطبرسي باسناده ، عن الباقر عليه السلام : قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة [ 4 ] . 6 - عنه باسناده ، عن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السّلام يخرج من الحمّام فيمضى

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 501 . [ 2 ] الكافي : 6 / 502 . [ 3 ] الكافي : 6 / 502 . [ 4 ] مكارم الأخلاق : 59 .