الشيخ عزيز الله عطاردي

7

مسند الإمام الباقر ( ع )

زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر ، فقال له : أبو جعفر عليه السّلام : أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها قال : نعم ، فقال له : كذبت واللّه الّذي لا إله إلّا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثلاثا فردّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله علىّ وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتّق اللّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل [ 1 ] . 14 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما قالا : لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق [ 2 ] . 15 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق على السنّة الّا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أنّ رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أنّ رجلا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه ، طلاقا [ 3 ] . 16 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو ، حرّ وإن اشتريت هذا الثوب فهو ، للمساكين فقال : ليس بشيء لا يطلق الّا ما يملك ولا يتصدّق الّا بما يملك [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 61 . [ 2 ] الكافي : 6 / 62 . [ 3 ] الكافي : 6 / 62 . [ 4 ] الكافي : 6 / 63 .