الشيخ عزيز الله عطاردي

60

مسند الإمام الباقر ( ع )

عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فانّ اللّبن قد يعدى [ 1 ] . 4 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فانّ اللّبن يعدى [ 2 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلىّ قال : قلت : لأبى جعفر عليه السّلام : أرأيت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى ، من جارية أو غلام فذلك الرضاع الّذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح [ 4 ] . 7 - عنه ، باسناده ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤورة فانّ اللبن يعدى [ 5 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدى وان الغلام ينزع إلى اللّبن - يعنى إلى الظئر في الرّعونة والحمق [ 6 ] . 9 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 44 . [ 2 ] الكافي : 6 / 44 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 475 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 476 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 478 . [ 6 ] الفقيه : 3 / 478 .