الشيخ عزيز الله عطاردي
45
مسند الإمام الباقر ( ع )
8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن بكير ، قال : أشهد على أبى جعفر عليه السّلام أنى سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهود [ 1 ] . 9 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحد ، وقال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز ولهنّ قلت : أرأيت أن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد ، بعد انقضاء عدة التي طلق . ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وليس عليها العدة قال : وتقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا ، وعليهنّ العدّة وان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ العدّة جميعا [ 2 ] . 10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ والمتوفّى منها زوجها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين [ 3 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 63 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 93 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 164 .