الشيخ عزيز الله عطاردي

415

مسند الإمام الباقر ( ع )

الجحيم [ 1 ] . 13 - باب التكفين والتحنيط 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبى جعفر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقل منه يوارى جسده ، كلّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنّة وقال : أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بالعمامة وعمّم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وبعث إلينا الشيخ الصادق عليه السّلام ونحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشترى له حنوطا وعمامة ففعلنا [ 2 ] . 2 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علىّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفّافتين [ 3 ] . 3 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم [ 4 ] . 4 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ،

--> [ 1 ] الفقيه : 1 / 168 . [ 2 ] الكافي : 3 / 144 . [ 3 ] الكافي : 3 / 147 . [ 4 ] الكافي : 3 / 148 .