الشيخ عزيز الله عطاردي
388
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الأحكام ، قال : يجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون [ 1 ] . 2 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : لا يرث الحميل الا ببينة [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يزداد بالإسلام إلّا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبى طالب في أيدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن عليّا عليه السّلام كان يقضى في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنّه كان يجعل للنساء والرّجال حظوظهم منه على كتاب اللّه وسنة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله [ 4 ] . 5 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسّم ، فان للنساء والرجال حظوظهم منه [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 322 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 348 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 370 . [ 4 ] الاستبصار : 4 / 192 . [ 5 ] الاستبصار : 4 / 192 .