الشيخ عزيز الله عطاردي

377

مسند الإمام الباقر ( ع )

يونس جميعا عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر عليه السّلام أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملأها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ علىّ عليه السّلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللامّ سهمان الثلث تامّا وللأب السدس سهم [ 1 ] . 4 - عنه ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، قال : قلت لزرارة : إنّ أناسا قد حدّثونى ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ ولا ترويه واسكت فحدّثته بما حدّثنى به محمّد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال : واللّه هو الحقّ [ 2 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علىّ بن محمّد بن سكين ، عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الربع وللامّ الثلث وما بقي فللأب وسألته ، عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأمّ الثلث من جميع المال وما بقي فللأب [ 3 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة ، قال : قلت لزرارة انّى سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين وبنت وللزوج الربع ثلاثة أسهم ، من اثنى عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر و

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 98 . [ 2 ] الكافي : 7 / 98 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 286 .