الشيخ عزيز الله عطاردي

368

مسند الإمام الباقر ( ع )

11 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : حدّثنى جابر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يكن يكذب جابر أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ [ 1 ] . 12 - عنه باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد اللّه جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام وانا عنده عن ابن أخ وجدّ قال : يجعل المال بينهما نصفين [ 2 ] . 13 - عنه ، باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه قال : فقال : حجب الأب الجدّ الميراث للأب وليس للعمّ ولا للجدّ شيء [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : انّ نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطعم الجدّ السدس طعمة [ 4 ] . 15 - عنه باسناده ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : أبو جعفر عليه السلام إذا لم يترك الميّت الا جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمه فان للجدّة الثلث وللجد الباقي قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أمّه وجدّته من قبل امّه وجدّه أمه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ، وسقط جدّة الام ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الامّ [ 5 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 309 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 309 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 310 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 311 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 313 .