الشيخ عزيز الله عطاردي

363

مسند الإمام الباقر ( ع )

14 - باب ميراث المطلقات 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت أن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة . ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه ؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة ، قال : ويقسّمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة وان لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جمعا ، وعليهنّ جميعا العدّة [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلّقت المرأة توفّى عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه فانّها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها الثالثة فانّها لا ترث من زوجها

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 131 . والتهذيب : 9 / 361 .