الشيخ عزيز الله عطاردي
355
مسند الإمام الباقر ( ع )
فقال : هو للرجال دون النساء [ 1 ] . 6 - باب ميراث المرتد 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن المرتدّ فقال : من رغب ، عن دين الإسلام وكفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده [ 2 ] . 7 - باب ميراث ولد الملاعنة 1 - محمّد بن يعقوب ، أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ ميراث ولد الملاعنة لامّه فان كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس إلى أمّه أخواله [ 3 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ابن الملاعنة ترثه أمّه الثلث والباقي لإمام المسلمين لانّ جنايته على الامام [ 4 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 347 . [ 2 ] الكافي : 7 / 153 . [ 3 ] الكافي : 7 / 160 . والفقيه : 4 / 232 . [ 4 ] الكافي : 7 / 160 . والفقيه : 4 / 324 .