الشيخ عزيز الله عطاردي

343

مسند الإمام الباقر ( ع )

أعتق منها [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصية [ 2 ] . 13 - باب الوصية للمرأة 1 - الصدوق باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهما السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرأة لا يوصى إليها لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » [ 3 ] . 2 - عنه باسناده في خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ثمّ قال : وأىّ سفيه أسفه من شارب الخمر [ 4 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 223 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 223 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 226 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 226 .