الشيخ عزيز الله عطاردي

33

مسند الإمام الباقر ( ع )

2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي بصير ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المطلّقة تشوّفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها [ 1 ] . 17 - باب طلاق المسترابة 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أمران أيّهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض . قال ابن أبي عمير : قال : جميل : وتفسير ذلك ان مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت [ 2 ] . 2 - عنه باسناده ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة [ 3 ] . 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابه ، اظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال أو علىّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 91 . [ 2 ] الكافي : 6 / 98 . والفقيه : 3 / 514 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 123 .