الشيخ عزيز الله عطاردي

320

مسند الإمام الباقر ( ع )

26 - باب المرأة تقتل رجلا 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال : وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية [ 1 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ، ما يختلف فيه أحد [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكير ، عن أبي مريم ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ومعاوية ، عن علىّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدّى وليها بقية المال ، وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب بقية

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 301 . والفقيه : 4 / 113 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 244 .