الشيخ عزيز الله عطاردي
315
مسند الإمام الباقر ( ع )
20 - باب الرجل يقر بالقتل 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهدوا عليه الشهود أنّه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا حتّى أتاهم رجلا فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا وأنّ هذا الرّجل الّذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذونى بدمه . قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ ، على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الّذي أقرّ ، على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الّذي أقر ثمّ ليؤدّ الدية الّذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه ، ثمّ يقتلونهما قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه قلت : كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الّذي أقرّ على نفسه نصف الدية حين قتل ، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرّ على أولياء الّذي شهد عليه ولم يقتل ؟ قال : فقال : لأنّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ ، الّذي شهد عليه لم يقرّ ولم يبرأ صاحبه والآخر أقرّ