الشيخ عزيز الله عطاردي

309

مسند الإمام الباقر ( ع )

فديتها كلّها ستّة آلاف درهم وفي كلّ سنّ من المؤاخير إذا كسرت حتّى يذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ستّة عشر سنّا فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنّا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علىّ عليه السّلام ، قال : فقال الحكم : فقلت : إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ؟ قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلمّا ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السّلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الّذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية انّهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب بكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت له : فما أسنان المائة بعير قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلّها [ 1 ] . 2 - الشيخ المفيد باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أصلحك اللّه إنّ بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنّا وبعضهم له ثمانية وعشرون فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّا في مئاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سن من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب فانّ ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنّا فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ودية كلّ سنّ من الأضراس حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم ففي كلّ سنّ كسر حتّى يذهب

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 329 .