الشيخ عزيز الله عطاردي

303

مسند الإمام الباقر ( ع )

بعمود فسطاط فأمّه - يعنى ذهب عقله - قال : عليه الدية قلت : فانّه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية قال : لا قد مضت الدية بما فيها قلت : فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال : أصحابه نريد ، أن نقتل الرجل الضارب قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها [ 1 ] . 9 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانّه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا ؟ قال : لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد ضاربه بواحدة ، وتطرح الأخرى قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 252 .