الشيخ عزيز الله عطاردي

300

مسند الإمام الباقر ( ع )

عمدا قتلت به [ 1 ] . 8 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد باللّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته فان أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى اللّه عزّ وجلّ [ 2 ] . 9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ عليه السّلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن [ 3 ] . 10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : قال علي عليه السّلام : إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة وليس عليها سعاية [ 4 ] . 11 - عنه باسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنه كان يقول : إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به [ 5 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 162 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 193 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 193 . [ 4 ] الاستبصار : 4 / 276 . [ 5 ] الاستبصار : 4 / 276 .