الشيخ عزيز الله عطاردي
296
مسند الإمام الباقر ( ع )
ليس للبدوى أن يقتل مهاجريا حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجرىّ فانّ عفوه جائز قلت فللبدوى من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أخذت [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن عفا من ذي سهم ، فانّ عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّته الّذي عفا [ 2 ] . 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي ، بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديّا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز [ 3 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام قال : انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيّروا فان أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 357 . والتهذيب : 10 / 176 . [ 2 ] الكافي : 7 / 357 . [ 3 ] الكافي : 7 / 357 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 176 .