الشيخ عزيز الله عطاردي

287

مسند الإمام الباقر ( ع )

السلام قال : لا يجرّد في حدّ ولا يسبح يعنى يمدّ وقال : يضرب الزّانى على الحال الّتي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : يفرق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن علىّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الّذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ، ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها [ 3 ] . 29 - باب حدّ الجاهل 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل دعوه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام ، فأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبيّن له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : فقال : لا إلا أن تقوم عليه بينة أنّه قد كان أقر بتحريمها [ 4 ] . 2 - عنه ، باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفليّ ، عن

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 29 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 31 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 51 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 97 .