الشيخ عزيز الله عطاردي
285
مسند الإمام الباقر ( ع )
تلك الحال ؟ قال : فقال : أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم [ 1 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وسألته عن الصبىّ يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ [ 2 ] . 4 - عنه حدثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علىّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلّد [ 3 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبىّ يسرق فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود اللّه [ 4 ] . 6 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 198 والتهذيب : 10 / 38 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 62 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 221 والتهذيب : 10 / 68 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 68 .