الشيخ عزيز الله عطاردي
283
مسند الإمام الباقر ( ع )
ضرب مائة جلدة . قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك قلت فان كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدرى كم هي ؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم [ 1 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها الرّجم وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها رجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن [ 2 ] . 25 - باب المرأة تزوجت ولها زوج غائب 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن المرأة كان لها زوج لها غائب عنها فتزوّجت زوجا آخر قال : ان رفعت إلى الامام ثمّ شهد عليها شهود أنّ لها زوجا غائبا وأن مادّته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدّها ويفرّق بينهما وبين الّذي تزوّجها قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فان كلّ ما
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 192 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 36 .