الشيخ عزيز الله عطاردي

278

مسند الإمام الباقر ( ع )

نفسك فاقتله [ 1 ] . 21 - باب حد المساحقة 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السحاقة تجلد [ 2 ] . 22 - باب حد من يأتي البهيمة 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في الرجل يأتي البهيمة قال : يحدّدون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه فتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها [ 3 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد أبي أسامة ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 204 والتهذيب : 10 / 85 . [ 2 ] الكافي : 202 والتهذيب : 10 / 85 . [ 3 ] الكافي : 7 / 204 والفقيه : 4 / 47 .