الشيخ عزيز الله عطاردي

274

مسند الإمام الباقر ( ع )

دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام ، فأقرّ به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شى من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا إلا أن تقوم عليه بينة انه قد كان أقرّ بتحريمها [ 1 ] . 5 - عنه ، عن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلا من العجم أقرّ بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحدّ إذا جهله الا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه [ 2 ] . 6 - الصدوق حدثنا محمد بن الحسن ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون إن عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى افترى فإذا فعل ذلك فاجلده حدّ المفترى ثمانين ، قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين [ 3 ] 7 - عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرّة قال يجلد ثمانين ، لأنه انما يجلد بحقها [ 4 ] . 17 - باب العفو 1 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حقّ

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 248 . [ 2 ] الكافي : 7 / 249 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 226 . [ 4 ] علل الشرائع : 2 / 226 .