الشيخ عزيز الله عطاردي
271
مسند الإمام الباقر ( ع )
اشتريا جارية ، فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة إذا أحبل [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنّه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرّت على نفسها بالسرقة قطعها [ 2 ] 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرّة قال : يجلد ثمانين لأنه إنمّا يجلد لحقها [ 3 ] . 5 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد ، كل واحد منهما خمسين جلدة [ 4 ] . 6 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض الوسط ولا يجلد به كلّه [ 5 ] . 7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم يقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 195 . [ 2 ] الكافي : 7 / 235 . [ 3 ] الكافي : 7 / 235 . [ 4 ] الكافي : 7 / 235 . [ 5 ] الكافي : 7 / 236 .