الشيخ عزيز الله عطاردي

260

مسند الإمام الباقر ( ع )

ابن عيسى ، عن الحسن ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال : وان كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب إليه [ 1 ] . 5 - عنه ، حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرّحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمّد بن علي عليهما السّلام قال : ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة ، الا وهي تحشر يوم القيامة متعلّقا بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما ، يقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني ، فإن كان قتله في طاعة اللّه عزّ وجلّ أثيب القاتل الجنّة ، وذهب بالمقتول إلى النار ، وان كان في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثمّ يفعل اللّه فيهما بعد مشيئته [ 2 ] 6 - عنه ، أبى رحمه اللّه قال : حدّثنى محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السّلام من قتل مؤمنا متعمّدا أثبت اللّه تعالى عليه جميع الذّنوب وبرئ المقتول منها وذلك قول اللّه تعالى : « أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ » [ 3 ] . 7 - روى الفتال مرسلا قال الباقر عليه السّلام : أوّل ما يحكم يوم القيامة فيوقف ابني آدم فيفصل بينهم ثمّ الّذين يلونهم من أصحاب الدّماء حتّى لا يبقى منهم أحد ثمّ

--> [ 1 ] علل الشرائع 2 / 229 . [ 2 ] عقاب الأعمال : 327 . [ 3 ] عقاب الأعمال : 328 .