الشيخ عزيز الله عطاردي
253
مسند الإمام الباقر ( ع )
قال : ليس عليه قطع [ 1 ] . 20 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّا قال : تجلد جلدة لقتلها ولدها وترجم لأنّها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد لأنها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها [ 2 ] . 21 - الصدوق باسناده ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السّلام : يا بنىّ لا تزن فانّ الطير لو زنى لتناثر ريشه [ 3 ] . 22 - عنه باسناده ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران عليه السّلام يا موسى بن عمران من زنى زنى به ولو في العقب من بعده ، يا موسى بن عمران عفّ تعف أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإيّاك والزّنا يا موسى بن عمران ، كما تدين تدان [ 4 ] . 23 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان فان استغفر عاد إليه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال أبو جعفر عليه السّلام وكان أبى عليه السّلام يقول : إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان قلت : فهل يبقى فيه من الايمان شيء ما
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 234 . [ 2 ] الكافي : 7 / 261 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 20 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 21 .