الشيخ عزيز الله عطاردي
232
مسند الإمام الباقر ( ع )
11 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيّام قلت : انّه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدّق على عشرة مساكين ، قلت انّه عجز عن ذلك قال : فليستغفر اللّه عزّ وجلّ ولا يعد [ 1 ] . 12 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ علىّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث [ 2 ] . 13 - عنه ، باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام كره أنّ عليّا عليه السّلام كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : إنّ اللّه فوّض إلى النّاس في كفّارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال : كلّ شيء في القرآن « أَوْ » * فصاحبه فيه بالخيار [ 4 ] . 15 - عنه ، باسناده ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان للّه وفي به وما كان لغير اللّه فكفّارته كفّارة يمين [ 5 ] . 16 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسمّ أين ينحرها ، قال : إنمّا النحر بمنى يقسمونها بين
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 298 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 299 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 299 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 299 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 310 .