الشيخ عزيز الله عطاردي

226

مسند الإمام الباقر ( ع )

على أموالنا وقد أدّينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا ، فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاءوا [ 1 ] . 5 - عنه ، باسناده ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : انّ معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت أنى أقدر أن أجير أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أمرّ بالعشّار ومعي المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني وان لم أحلف ، فلّسونى وظلموني فقال : احلف لهم فقلت : فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم ؟ قال : نعم قلت فانّ المال لا يكون لي قال : تبقى مال أخيك [ 3 ] . 7 - عنه باسناده ، عن علا ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يستحلف العبد الّا على علمه وقال : في قوله « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » قال : لا واللّه وبلى واللّه [ 4 ] . 8 - عنه باسناده ، قال : سألته عن قول اللّه « فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال : عظم اثم من يقسم بها قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلّون حرمة اللّه فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يجرحون فيه دابّة ، فقال اللّه « لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال : يعظمون البلد ان يحلفون به ويستحلّون حرمة رسول اللّه فيه وقول الرجل : لا بل شانيك فانّ ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد اللّه كان قسما وأمّا قوله : لعمر و

--> [ 1 ] بحار الأنوار : 104 / 284 . [ 2 ] بحار الأنوار : 104 / 284 . [ 3 ] بحار الأنوار : 104 / 284 . [ 4 ] بحار الأنوار : 104 / 285 .