الشيخ عزيز الله عطاردي

22

مسند الإمام الباقر ( ع )

جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدى في الكلام وتكلّم بما لا يحلّ لها [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلّا على طهر من غير جماع [ 3 ] . 4 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن عدّة المختلعة كم هي ؟ قال : عدّة المطلّقة ولنعتدّ في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة [ 4 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء وإن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحقّ برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق [ 5 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 141 . [ 2 ] الكافي : 6 / 142 . والتهذيب : 8 / 101 . [ 3 ] الكافي : 6 / 143 . [ 4 ] الكافي : 6 / 144 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 518 .