الشيخ عزيز الله عطاردي
20
مسند الإمام الباقر ( ع )
جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد [ 1 ] . 8 - باب الايلاء 1 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر ، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها [ 2 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف هو بعد سنة [ 3 ] . 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال : فقال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر [ 4 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 183 . [ 2 ] الكافي : 6 / 132 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 5 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 6 .