الشيخ عزيز الله عطاردي

194

مسند الإمام الباقر ( ع )

الناس والرجل يتّبعه أفتراه نهبة ؟ فقال عليه السّلام ليس بنهبة وليس به بأس [ 1 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان أبى عليه السّلام يفتى في زمن بنى اميّة أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنّه قال : واللّه ما رأيت مثل أبى جعفر عليه السّلام قطّ سألته فقلت : أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قال : قلت : البيض في الآجام ؟ قال : كل ما استوى طرفاه فلا تأكل ما اختلف طرفاه ، قلت فطير الماء ؟ قال : كل ما كانت له قانصة وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [ 3 ] . 7 - الطوسي باسناده ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علىّ بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال : نعم بمنزلة الكلاب [ 4 ] . 9 - باب صيد الكلب 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم اللّه عزّ وجلّ عليه فكلوا منه ، وما قتلت

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 210 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 320 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 321 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 32 .