الشيخ عزيز الله عطاردي

192

مسند الإمام الباقر ( ع )

وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل الجرى ولا الطحال [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك [ 4 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الجريث فقال : وما الجريث فنعته له فقال : « لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » إلى آخر الآية . ثمّ قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن الّا الخنزير بعينه ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنمّا هو مكروه [ 5 ] . 6 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه [ 6 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 217 . والفقيه : 3 / 223 . [ 2 ] الكافي : 6 / 218 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 329 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 340 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 5 . [ 6 ] التهذيب : 9 / 7 .