الشيخ عزيز الله عطاردي

190

مسند الإمام الباقر ( ع )

5 - باب الصيد بالرمح والمعراض 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة وإسماعيل الجعفي ، أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عمّا قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك [ 1 ] . 2 - الصدوق باسناده ، قال : وسمع زرارة أبا جعفر عليه السّلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنمّا يصنع لذلك [ 2 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم وعن صيد صيد فيتوزّعه القوم قبل أن يموت قال : لا بأس به [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء وقال : في أيّل يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 212 . التهذيب : 9 / 35 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 317 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 34 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 34 .