الشيخ عزيز الله عطاردي

183

مسند الإمام الباقر ( ع )

فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فانّ ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه ، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته [ 1 ] . 6 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الامّة [ 2 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده ، عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه فتوفّى الّذي أعتق وليس له ولد إلّا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل [ 3 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق [ 4 ] . 9 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام الرجل يموت ولا وارث له إلّا مواليه الّذين اعتقوه هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب عليه السّلام : لمولاه الأعلى [ 5 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 137 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 138 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 254 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 257 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 257 .