الشيخ عزيز الله عطاردي
18
مسند الإمام الباقر ( ع )
فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار ومعي مال فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت : وإن حلّفنى بالطلاق والعتاق فقال : احلف له ثمّ أخذ تمرة ، فحفن بها من زبد ، كان قد امّه فقال : ما . بالى حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت : لأبى جعفر عليه السّلام : أمر بالعشّار ومعي مال ، فيستحلفنى ، فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتسنّى وظلمني فقال : احلف له قلت : فانّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ، فقلت فانّ المال لا يكون لي قال : فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلّق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول اللّه شيئا [ 2 ] . 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن رواه عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل ، وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير [ 3 ] . 2 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بعث رسول
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 127 . [ 2 ] الكافي : 6 / 128 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 167 .