الشيخ عزيز الله عطاردي

178

مسند الإمام الباقر ( ع )

عليه السّلام قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمّته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرجال [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كلّ أحد الّا خمسة أباها وامّها وابنها وابنتها وزوجها [ 2 ] . 8 - باب الإباق 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ثلاثة لا يقبل اللّه عزّ وجلّ لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه [ 3 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدّة سنين كثيرة ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها في حياته من قبل أن تأبق قال : فقال : أبو جعفر عليه السّلام : أرى أنّها وجميع ما معها فهو للورثة ، قلت لا تعتق من ثلث سيّدها ؟ قال : لا لأنّها أبقت عاصية للّه ولسيّدها فأبطل الإباق التدبير [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 177 . [ 2 ] الكافي : 6 / 177 . [ 3 ] الكافي : 6 / 199 . [ 4 ] الكافي : 6 / 200 . والفقيه 3 / 146 .