الشيخ عزيز الله عطاردي

11

مسند الإمام الباقر ( ع )

ثمّ يتركها حتّى يمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لأنّ الإقراء هي الأطهار - فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج وان راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها لم تحلّ إلا بزوج [ 1 ] . 26 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام في الرّجل يقال له أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال : قد طلّقها حينئذ . [ 2 ] 27 - عنه باسناده ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق [ 3 ] . 28 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى علىّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها ان تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك إن شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها [ 4 ] . 29 - عنه باسناده عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن ابن بسام ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشيء لا يطلّق الرجل الّا ما ملك ، ولا يعتق الّا ما يملك ولا يتصدّق إلّا بما

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 35 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 38 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 38 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 51 .