الشيخ عزيز الله عطاردي
85
مسند الإمام الباقر ( ع )
جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم ، وهو لا ينويها صلاة فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلّى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته ، وهو لا ينويها صلاة ، فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها صلاة ، فإن كان قد صلّى فان له صلاة أخرى ، والّا فلا يدخل معهم ، قد يجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها [ 1 ] . 10 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : أىّ شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الامام ركعتان ؟ قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد ، وسورة فقال هذا يقلّب صلاته يجعل أوّلها آخرها ، قلت كيف يصنع ؟ قال يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة [ 2 ] . 11 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إن صلّى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطّى ، فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأىّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة امام وبينهم وبين الصفّ الّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الّا من كان من حيال الباب . قال وقال : هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وإنمّا أحدثها الجبّارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال وقال أبو جعفر عليه السّلام : ينبغي أن يكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين صفّين
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 282 . [ 2 ] الكافي : 3 / 383 .