الشيخ عزيز الله عطاردي
77
مسند الإمام الباقر ( ع )
ابن شاذان ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ، وهؤلاء الذين وضع اللّه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلّوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات ، كفرضهم في سائر الايّام [ 1 ] . 48 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعنى لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء [ 2 ] . 49 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل وقال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللّه عليه ،
--> [ 1 ] التهذيب : 3 / 21 . [ 2 ] التهذيب : 3 / 23 .