الشيخ عزيز الله عطاردي

562

مسند الإمام الباقر ( ع )

متواليات ، من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن ، فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما [ 1 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبىّ وينام [ 2 ] . 9 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّا عليه السّلام أتاه رجل فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدى ، وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها وقل : من يشترى منّى أمّ ولدى [ 3 ] . 39 - باب الحرة تزوّجت عبدا 1 الصدوق باسناده ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها [ 4 ] . 2 - عنه باسناده ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به وأقامت معه وإن شاءت لم تقم وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 315 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 315 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 325 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 450 .