الشيخ عزيز الله عطاردي
542
مسند الإمام الباقر ( ع )
3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، وعلىّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام ، فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت المرأة التي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين الّتي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتّى تنقضى عدّة الشاميّة ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها وهو لا يعلم أنّها امّها ؟ قال : وضع اللّه عنه جهالته بذلك ، ثمّ قال : إذا علم أنّها امّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الامّ منه فإذا نقضت عدّة الامّ حلّ له نكاح الابنة قلت : فإن جاءت الامّ بولد ؟ قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته [ 1 ] . 4 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن علىّ بن محمّد ، عن الحسن بن علىّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل طلّق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلوا أجلها [ 2 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى ، حتّى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحلّ له الأولى ؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا وكرامة [ 3 ] . 6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، قال : حدّثنى الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 431 . والتهذيب : 7 / 285 . [ 2 ] الكافي : 5 / 432 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 448 .