الشيخ عزيز الله عطاردي

538

مسند الإمام الباقر ( ع )

صلّى اللّه عليه وآله : لما أسرى بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد ان اللّه عزّ وجلّ يقول : انى قد غفرت للمتمتّعين من النساء [ 1 ] . 21 - عنه ، عن كتاب المحاسن ، عن ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال : لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما [ 2 ] . 22 - عنه عن العياشي باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله انهم غزوا معه فاحلّ لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السّلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعنى عمر - ما زنى الاشقى ، وكان ابن عباس يقول : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى فآتيتموهن أجورهن » وهؤلاء يكفرون بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أحلها ولم يحرمها [ 3 ] . 23 - عنه ، عن العياشي باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة ، قال : نزلت هذه الآية « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحلّ لغيرك حتى ينقضى عدتها وعدتها حيضتان [ 4 ] . 24 - عنه ، عن العياشي باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كان يقرأ « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيأ بعد الاجل [ 5 ] .

--> [ 1 ] البحار : 103 / 306 . [ 2 ] البحار : 103 / 314 . [ 3 ] البحار : 103 / 314 . [ 4 ] البحار : 103 / 314 . [ 5 ] البحار : 103 / 314 .